الشيخ الجواهري
510
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ويكفي في إجراء حكم امّ الولد علوقها بما هو مبدأ إنسان ولو علقة [ 1 ] . و [ المختار ] [ 2 ] حينئذٍ أنّ المراد بامّ الولد من حملت بما هو مبدأ نشوء ولد ، وإلّا فالسقط بعد ثلاثة أشهر ليس بولد قطعاً فيبطل حينئذٍ التصرّف بها حينه . ولا ريب في أنّ المضغة والعلقة كذلك ، بل والنطفة مع فرض بقائها في الرحم وانعقادها ولداً [ 3 ] . نعم لو فرض أنّها ألقتها نطفة وكان التصرّف بها حال وجودها فيها ا تّجه حينئذٍ الحكم بصحّة البيع [ 4 ] . بخلاف ما لو ألقتها علقة فإنّه يعلم كونها نشوء آدمي ، فيبطل التصرّف بها المقارن لحال كونها نطفة [ 5 ] . [ وهل يشترط في الحكم الوطء أم يكفي مطلق العلوق ؟ الظاهر اشتراط الوطء ] .
--> ( 1 ) الايضاح 3 : 631 . ( 2 ) الفقيه 3 : 453 ، ح 4567 . الوسائل 23 : 171 ، ب 3 من الاستيلاد ، ح 1 . ( 3 ) الدروس 2 : 222 . ( 4 ) الرياض 11 : 393 ، 394 ، وفيه : « يقيد » بدل « يعتد » . ( 5 ) الرياض 11 : 394 . ( 6 ) تقدّم في ص 507 .